كريم نجيب الأغر
645
إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام
* [ ح 60 ] عن عائشة أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « لا تحرّم المصّة ولا المصّتان » . انظر ص : 467 - 468 - 473 - 475 - 586 - 587 ( ح ) . - أخرجه مسلم في « كتاب الرضاع » ، ( 5 ) باب في المصّة والمصّتان ، رقم 17 / 1450 دون لفظ « لا » ، وفي 20 / 1451 بلفظ : « لا تحرّم الرّضعة أو الرّضعتان ، أو المصّة أو المصّتان » . - وأخرجه الإمام أحمد في المسند بهذا اللفظ 6 : 96 و 6 : 216 و 6 : 247 ( و 6 : 31 و 4 : 5 ، دون لفظ « لا » ) . - وأخرجه النّسائي في « كتاب النكاح » ، ( 51 ) ( باب ) القدر الذي يحرّم من الرضاعة ، رقم 3309 و 3310 ، دون لفظ « لا » . [ وفي النّسائي ح رقم 3308 : وقال قتادة : المصّة والمصّتان ، بعد قوله : « لا تحرّم الإملاجة . . . » ] . صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث يشير إلى أن الرضيع لا يتأثر إلا إذا تناول وجبة مشبعة من اللبن المثقل ، وهذا لا يكون من خلال تناول مصة أو مصتين . ويعتبر هذا الخبر من الغيب لعدم معرفة الصحابة بتأثير اللبن المثقل على هيكل الرضيع في المقام الأول . ويصح الاحتجاج به في الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في مجال الرضاعة . وينطبق عليه الحكم رقم 20 . * [ ح 61 ] عن عائشة قالت : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا تسترضعوا الورهاء ، فإنّ اللّبن يعدي » . انظر ص : 477 - 481 . - أخرجه الطبراني في « المعجم الصغير » 1 : 52 ، قال يونس بن حبيب : الورهاء : الحمقاء . - وفي رواية البزار : « لا تسترضعوا الحمقاء فإن اللبن يورث » . قال الهيثمي في « مجمع الزوائد » ( 4 : 262 ) : وإسنادهما ضعيف . صلة الحديث بالإعجاز العلمي : هذا الحديث ضعيف السند . وهو حسن التوجه من الناحية العلمية ، غير أن المعطيات العلمية - وإن كانت تؤيد معنى الحديث بقوة - غير قاطعة كل القطع في هذا المجال على ما نعلم . فلذلك نتوقف عند الحديث ، ويجعل قيد البحث ، وللاتعاظ . وينطبق عليه الحكم رقم 13 .